الخلاف-ج6-ص401
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه لا يصح، وهو اختيار المزني (1).
دليلنا: قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (2) ولم يفصل والأخبار (3) أيضا عامة، ولم يفصل فيها.
مسألة 28: إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا.
وبه قال الحكم، وابن أبي ليلى، ومال إليه أبو العباس بن سريج (4).
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، ولأنه تذا كان مالكا لنصفه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، إلا أن يمنع مانع، ولا مانع هاهنا.
مسألة 29: إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثه، وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين، وصاحب الثلث على مائتين، صحت الكتابتان، وبه قال أبو حنيفة (6).
(1) الام 8: 41 و 42، والوجيز 2: 285، ومختصر المزني: 325، والحاوي الكبير 18: 200.
(2) النور: 33.
(3) انظرها في الكافي 6: 187 حديث 10 وص: 189 حديث 17، والتهذيب 8: 270 حديث 982 – 984.
(4) المبسوط 8: 34، وبداية المجتهد 2: 370 – 371، والشرح الكبير 12: 452، والبحر الزخار 5: 215، والحاوي الكبير 18: 199.
(5) الام 8: 41، ومختصر المزني: 325، وحلية العلماء 6: 194، والوجيز 2: 285، والمجموع 16: 20 و 22، والمبسوط 8: 34، وبداية المجتهد 2: 370 – 371، والشرح الكبير 12: 453، والبحر الزخار 5: 215، والحاوي الكبير 18: 199.
(6) المغني لابن قدامة 12: 409، والشرح الكبير 12: 458.