پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص399

وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والمكاتب يدعي على سيده أجلا أو قدرا من الثمن أو نجوما مخصوصة فعليه البينة، وإلا فالقول قول السيد، لقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1).

مسألة 24: تذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدى أحدهما علفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما اقرع بينهما، فنم خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق، بقي الآخر مكاتبا، فان مات اقرع بينهما.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما مادام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فان مات فهل يقرع بينهما؟ على قولين: أحدهما يقرع كما قلناه، والثاني لا يقرع، لأن أحدهما حر، وربما خرجت قرعة الرق عليه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، على أن كل مشكلفيه قرعة، وهذا من جملة ذلك.

مسألة 25: إذا عدى أحدهما مال الكتابة، وأشكل الأمر عليه، وادعيا عليه جميعا العلم عنه يعلم عين من أدى، فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف اقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية ورق الآخر، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة.

المجتهد 2: 380، والبحر الزخار 5: 223، والحاوي الكبير 18: 192.

(1) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135، والسنن الكبرى 8: 279.

(2) حلية العلماء 6: 232 – 233، والمجموع 16: 36 – 37، والحاوي الكبير 18: 194.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174 – 175، والتهذيب 6: 240 حديث 593، والاستبصار 3: 41 حديث 139.