پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص397

وقال أبو حنيفة، والثوري، ومالك: هو مستحب غير واجب، ولم يفصلوا (1).

دليلنا: قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (2) وقوله في آية الزكاة: (وفي الرقاب) (3) وهم المكاتبون، وهذا منهم، فأما إذا لم تحب عليه الزكاة فالأصل براءة الذمة، وايجاب شئ عليه يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) نحمله على من تجب عليه الزكاة، أو على وجه الاستحباب.

وأيضا قوله عليه السلام: (المكاتب رق ما بقي عليه درهم) (4) فلو كان الإيتاء واجبا لقتق إذا بقي عليه من مكاتبته درهم، لأنه يستحق على سيده هذا القدر، فلما لم يعتق دل على أنه ليس بواجب.

ويجوز أن يكون قوله: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة ألا ترى إلى قوله: (من مال الله الذي آتاكم) تنبيها على ما يجب فيه الزكاة، وعلى المسألة إجماع الفرقة

المحتاج 4: 521، والميزان الكبرى 2: 205، والمجموع 16: 28، وأحكام القرآن للجصاص 3: 322، والجامع لأحكام القرآن 12: 252، والشرح الكبير 12: 440، والبحر الزخار 5: 218، الحاوي الكبير 18: 186 و 187.


(1) أحكام القرآن للجصاص 3: 322، والهداية 7: 231، وشرح فتح القدير 7: 231، وحلية العلماء 6: 214، والميزان الكبرى 2: 205، والجامع لأحكام القرآن 12: 252، والشرح الكبير 12: 440، والبحر الزخار 5: 218، والحاوي الكبير 18: 186.

(2) النور: 33.

(3) البقرة: 177.

(4) شرح معاني الآثار 3: 111، والسنن الكبرى 10: 324، ونصب الراية 3: 247 و 4: 143، وفتح الباري 5: 195، والجامع لأحكام القرآن 12: 248 وتلخيص الحبير 4: 2