پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص395

يخلف وفاء، لم ينفسخ ما لم الحكام بنفسخه، وان خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته، ويؤدي عنه بعد وفاته، فإن فضل عنه فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء (1).

وقال مالك: إن خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، وان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته اجر على الأداء إن كان له تركة، وان لم يكن له تركة اجبر على الإكتساب ليؤدي ويعتق أبوه، ويعتق هو بعتق أبيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 19: إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة، فجاء بالنال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، وكان با لخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما.

وقال الشافعي: إن لم يأخذه ولا يبراه، أخذه الحاكم وأعتق العبد، ثم ساق إليه المال في النجوم المقررة بينهما (4).

5: 170، والمغني لا بن قدامة 12: 364، وحلية العلماء 6: 202، والشرح الكبير 12: 357.

(1) الهداية 7: 272، وتبيين الحقائق 5: 170، وحلية العلماء 6: 202 والجامع لأحكام القرآن 12: 254، وبداية المجتهد 2: 374 و 375، والحاوي الكبير 18: 181 – 182.

(2) بداية المجتهد 2: 374، والجامع لأحكام القرآن 12: 253، والمغني لا بن قدامة 12: 365، والشرح الكبير 12: 375، والنتف 1: 422، والحاوي الكبير 18: 182.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 76 حديث 272، والتهذيب 8: 271 حديث 988 و 989، والا ستبصار 4: 39 حديث 129.

(4) مغني المحتاج 4: 526، والسراج الوهاج: 639، والحاوي الكبير 18: 183.