پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص394

الكسب، وقال مالك: لا أجبره عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متىعجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.

مسألة 18:

إذا مات المكاتب المشروط عليه، وخلف تركة،

فإن كان فيها وفاء لما عليه، وفي منها ما عليه، وكان الباقي لورثته، وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الآداء، وان كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم.

حكمه.

فإن وفي ما عليه انعتقوا، وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وان كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، وبحساب ما بقي للسيد.

وقال الشافعي: إذا مات المكاتب بذلت الكتابة، وكان ما خلفه لسيده، سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء (3).

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تنفسخ بوفاته (4)، ثم قال أبو حنيفة: إن لم

(1) بداية المجتهد 2: 373، من دون تفصيل، وحلية العلماء 6: 202، وخالف الماوردي في الحاوي الكبير 18: 181 نسبة القول لهما فجعل الجبران عن مالك وعدمه عن أبي حنيفة حيث قال: (قال أبو حنيفة: لا يجبر عليه) وفيه أيضا عن مالك: (يجبر عليه).

(2) الكافي 6: 186 حديث 6، والتهذيب 8: 266 حديث 970، وص 268 حديث 975، والاستبصار 4: 35 حديث 118.

(3) مختصر المزني 325، وحلية العلماء 6: 202، والمجموع 16: 33، والوجيز 2: 290، والمغني لا بن قدامة 12: 364، والشرح الكبير 12: 356 و 357، وأحكام القرآن للجصاص 3: 326، وعمدة القاري 13: 123، وشرح فتح القدير 7: 272 والهداية المطبوع مع رح فتح القدير 7: 272، وتبيين الحقائق 5: 170، وبداية المجتهد 2: 375، والجامع لأحكام القرآن 12: 254، والحاوي الكبير 18: 181.

(4) أحكام القرآن للجصاص 3: 326، والمبسوط 7: 208، والهداية 7: 272، وتبيين الحقائق.