الخلاف-ج6-ص392
وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وام سلمة (1)، وفي التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، والزهري (2)، وفي الفقهاء: مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال ابن مسعود: إن أدى منه قدر قيمته عتق، ويؤدي الباقي بعد العتق، ويتقدر الخلاف معه إذا كان كاتبه بأكثر من قيمته (4).
وعن علي عليه السلام روايتان: إحدا هما: إذا أدى نصف ما عليه عتقكله وطولب لا لباقي بعد عتقه (5).
والثانية: يعتق منه بقدر ما أدى با لحصة (6) وهذا هو الذي يرويه أصحابنا (7).
2: 286، أحكام القرآن للجصاص 3: 323، والمغني لا بن قدامة 12: 350، والجامع لأحكام القرآن 12: 248 والبحر الزخار 5: 220، والحاوي الكبير 18: 179.
(1) الموطا 2: 787 حديث 1، وبداية المجتهد 2: 373، والجامع لأحكام القرآن 12: 248، والمغني لا بن قدامة 12: 350، والحاوي الكبير 18: 179.
(2) المغني لا بن قدامة 12: 350، والحاوي الكبير 18: 179.
(3) الموطا 2: 787 حديث 2، والجامع لأحكام القرآن 12: 248، وبداية المجتهد 2: 372، وأسهل المدارك 3: 257، والمبسوط 7: 206، والهداية 7: 272، والمغني لا بن قدامة 12: 350، وحلية العلماء 6: 217، وتبيين الحقائق 5: 170، والبحر الزخار 5: 220، والحاوي الكبير 18: 179.
(4) حلية العلماء 6: 217، والمغني لا بن قدامة 12: 350، والمبسوط 7: 206، والجامع لأحكام القرآن 12: 248، والحاوي الكبير 18: 179.
(5) حلية العلماء 6: 217، والبحر الزخار 5: 220، والحاوي الكبير 18: 180.
(6) المبسوط 7: 206، وترتيب مسند الشافعي 2: 70 حديث 227، وحلية العلماء 6: 218، والمغني لا بن قدامة 12: 350، وعمدة القاري 13: 123، وبداية المجتهد 2: 372، والجامع لأحكام القرآن 12: 248، والبحر الزخاره 5: 220.
(7) الكافي 6: 185 حديث 1، والا ستبصار 4: 33 حديث 113، والتهذيب 8: 265 حديث 968.