الخلاف-ج6-ص390
يتناول هذا الموضع.
مسألة 14: إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن (1)، كان للعبد يوم وللسيد يوم.
ومتى طلب أحد هما المهايأة (2) في ذلك، اجبر الآخر عليه.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 15: إذا كاتب عبده ثم مات، وخلف ابنين، ثم أبرأأحد الابنين المكاتب عن نصيبه أو أعتقه، صح ذلك، ولا يلزم الباقي، ولا يقوم عليه نصيب أخيه، فإذا فعل ذلك انعتق نصفه.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحد هما (6).
هذا الاختلاف في عدة مواضع من هذا الكتاب والى مصادره، منها: شرح معاني الآثار 2: 74، والسنن الكبرى 4: 269، ومجمع الزوائد 6: 251، وتلخيص الحبير 1: 183 حديث 263.
(1) العبد القن: الذي ملك هو وأبواه.
النهاية 4: 116 مادة (قنن).
(2) المهايأة: اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شئ يريد كل منهما أن يستفيد من ذلك الشئ بقدر سهمه في الشركة.
يقال: هاياه في دار كذا، أي: سكنها هذا مدة وذاك مدة.
وقيل انتفع كل منهما بقدر سهمه.
انظر المنجد مادة (هيى).
(3) المغني لا بن قدامة 12: 373.
(4) مختصر المزني 324، والمغني لا بن قدامة 12: 373، والحاوي الكبير 18: 176.
(5) انظر الكافي 6: 188 حديث 14، والتهذيب 8: 269 حديث 980.
(6) اللباب 3: 25، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 280، وتبيين الحقائق 5: 174، والحاوي الكبير 18: 178.