الخلاف-ج6-ص389
دليلنا: أنه لا فائدة في ذلك، وما لا فائدة فيه يكون عبثا، وانهما قلنا لا فائدة فيه، لآنه يقتص منه ماله، ثم يرده عليه بعينه، ولا غرض في مثل ذلك.
وأيضا: فلا خلاف أنه لو كان دين على والده، فمات والده والدين في ذمته، برى الوالد منه، لأن الدين يتعلق بتركته، وتركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه، والحق كله له.
وأما الخبر فانما يتناول بيع الدين بالدين، وهذا خارج عن ذلك.
مسألة 13: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون، كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال المتابة لم ينعتق به.
وللشافعي في صحة المكاتبة قولان: أحد هما: صحيحة، والآخر: فاسدة.
فإن أدى مال الكتابة فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاثة طرق: فإن عتق بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا، وان عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون، فعلى طريقين (1).
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، وإثباتها يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء الرق، فمن أوجب العتق فعليه الدلالة.
وأيضا قئله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق) (2)،
(1) مختصر المزني: 324، والوجيز 2: 287، والمجموع 16: 34، والسراج الوهاج: 640، م مغني المحتاج 4: 529، والحاوي الكبير 18: 173 و 174.
(2) اختلف ألفاظ حديث الرفع وبأسانيد مختلفة منها ما ذكره المصنف قدس سره، وقد أشرنا الى.