الخلاف-ج6-ص388
انفسخت الكتابة (1).
وقال أن حنيفة: الكتابة لازمة، ولا تبطل بموت السيد (2).
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا كان نفسان، لكل واحد منهما على صاحبه حق، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، وان كان الحقان منجنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها، فانه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما.
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: متى رضي أحد هما بذلك برئا معا.
ز الثالث: لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا.
والرابع: لا يقع القصاص بينهما وان تراضيا، لنهي النبي عليه السلام عن بيع الدين بالدين (3).
(1) الام 8: 49، ومختصر المزني: 324، وحلية العلماء 6: 229، والسراج الوهاج: 641، ومغني المحتاج 4: 533، والمغني لا بن قدامة 12: 487، والشرح الكبير 12: 483، والحاوي الكبير 18: 167 و 169.
(2) المبسوط 7: 208، واللباب 3: 25، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 279، وتبيين الحقائق 5: 174، والمغني لا بن قدامة 12: 487، وحلية العلماء 6: 230، والشرح الكبير 12: 483، والحاوي الكبير 18: 169.
(3) مغني المحتاج 4: 534، والسراج الوهاج: 642، والمجموع 16: 33 و 34، وأحكام القرآن للحبصاص 1: 466، والمغني لا بن قدامة 12: 387.