الخلاف-ج6-ص386
وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كاللكاتب الواحد، فان أدى واحد ما يخصه من حقه لم ينعتق حتى يقع الآداء فيها بقي، فإن أداه هوه عنها عتق وعتقا، وكان له الرجوع عليهما بما أداه عنهما، وان أديا معه عتق الكل (1).
وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم يده – يعني: جلس عن العمل والا كتساب – نظرت فإن كان جلوسه مع القدرة على العمل والا كتساب أجبره الآخران على العمل، وإن كان عاجزا عن الكسب، اكتسبا وأديا ما على الكل، وعتقوا (2).
قال مالك فإن أعتق السيد واحدا منهم نظرت فإن كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه، لأنه يضر برفيقيه، وإن لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه، لأنه أنفع على صاحبيه (3).
دليلنا: ما قلناه من أن ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا فلا خلاف أن ثلاثه إذا اشتروا عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه، فهذا مثله.
فإن قال: هذا عتق معلق بشرط.
(1) المدونة الكبرى 3: 240 – 241، المبسوط 7: 210، والمغني لا بن قدامة 12: 477 – 478، وحلية العلماء 6: 235، وبداية المجتهد 2: 370 والحاوي الكبير 18: 160.
(2) المغني لا بن قدامة 12: 477، والشرح الكبير 12: 446 – 447، وحلية العلماء 6: 235 من غير تفصيل.
(3) المدونة الكبرى 3: 243، والمغني لا بن قدامة 12: 478.