الخلاف-ج6-ص380
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (2) فأمر بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، وإنما قلنا ذلك لأن عقد الكتابة على صفة لم تذكر فكان محظورا، لأنه يشتمل على خيار ممتد مجهول، وهو خيار العبد متى شاء عجز نفسه.
وأيضا فإن مكاتبة على مال في الذمة، والعبد لا مال له بحال.
وأيضا: فإن من أكل المال بالباطل، لأن المكاتب ملكه وكسبه ملكه، فهو بيع ملكه بملكه، وبيع ملكه بملكه من أكل المال با لباطل، فدل ذلك كله على أنه أمر با لشئ بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، هذه طرق الفقهاء،والمعتمد عندنا هو الأول.
مسألة 2: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن مميزالا يصح، وإن كان مميزا عاقلا صح (4).
دليلنا: أنه كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف، ولا دليل على
(1) الكافي 6: 187 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 3: 76 حديث 268، والتهذيب 8: 272 حديث 995.
(2) النور: 33.
(3) الام 8: 34، ومختصر المزني: 323، وحلية العلماء 6: 227، والوجيز 2: 285، والمغني لا بن قدامة 12: 341 والشرح الكبير 12: 341، وبداية المجتهد 2: 369، والبحر الزخار 5: 215، والحاوي الكبير 18: 143.
(4) المبسوط 8: 52، وبدائع الصنائع 4: 137، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 232، وتبيين الحقائق 5: 149، والمغني لا بن قدامة 12: 341، والشرح الكبير 12: 341، وحلية العلماء 6: 227، وبداية المجتهد 2: 369، والبحر الزخار 5: 215، والحاوي الكبير 18: 143.