الخلاف-ج6-ص375
مسألة 19: إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق.
وكذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر، ثم حلمت أمته، فلا ينعتق.
ووافقنا الشافعي في الاولى (1).
وقال في الثانية على وجهين (2).
وقال أبو حنيفة: ينعتق إذا ملك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل بقاء الملك، ولا ينتقل منه إلا بدليل.
(1) الشرح الكبير 12: 275.
(2) انظر المغنى لا بن قدامة 12: 302 والسراج الوهاج: 625، ومغني المحتاج 4: 492 و 495.
(3) بدائع الصنائع 4: 70، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 418، والشرح الكبير 12: 276.
(4) قريب الاسناد: 42 و 50، والكافي 6: 179 حديث 1 – 2 ومن لا يحضره الفقيه 3: 227 حديث 1070، والتهذيب 8: 217 حديث 773 و 774، والا ستبصار 4: 5 حديث 14 – 15، وانظر ما رواه العاملي في الوسائل 16: 8 حديث 7 عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، وما رواه المجلسي في البحار 10: 267.