پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص371

خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا.

وبه قال سفيان الثوري (1).

وقال جميع الفقهاء: لا يرثه إن مات كافرا، وان أسلم ومات يرثه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (4).

مسألة 12: إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه مادام كافرا، فإن أسلم ورثه.

وبه قال جميع الفقهاء (5).

وقال مالك: لا يثبت له عليه الولاء، وقال: لا يثبت لكافر على مسلم ولاء (6).

دليلنا: قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (7)، ولم يفصل، وأما قوله:

(1) الحاوي الكبير 18: 86.

(2) الام 6: 186، ومختصر المزني: 321، وحلية العلماء 6: 263، والمبسوط 7: 77، والمغني لابن قدامة 7: 241، والحاوي الكبير 18: 86.

(3) الكافي 7: 143 حديث 3 – 6، والتهذيب 9: 366 – 367 حديث 1302 – 1313.

(4) صحيح البخاري 3: 20 و 250، وسنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، وسنن النسائي 6: 164، ومسند أحمد بن حنبل 1: 28، وسنن الدارقطني 3: 23 حديث 78، والموطأ 2: 562 حديث 25، والمعجم الكبير للطبراني 11: 257 حديث 11666، والسنن الكبرى 10: 338 – 339، والحاوي الكبير 18: 82 و 83.

(5) الام 4: 79، و 6: 186، ومختصر المزني: 321، وحلية العلماء 6: 258، والمغني لابن قدامة 7: 241، والشرح الكبير 7: 254، وبداية المجتهد 2: 356، والحاوي الكبير 18: 86.

(6) الموطأ 2: 785 حديث 25، والمدونة الكبرى 3: 350، وبداية المجتهد 2: 356، وأسهل المدارك 3: 255، وحلية العلماء 6: 258، والحاوي الكبير 18: 86.

(7) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.