پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص370

التابعين: الحسن البصري، والشعبي، وفي الفقهاء: مالك والأوزاعي (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم) (3) وهذا قد عاقدته يمينه، فوجب أن يؤتى نصيبه.

مسألة 10: من التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط، وبه قالت الجماعة (4).

وقال عمر بن الخطاب: يثبت له عليه الولاء (5).

دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل.

وقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (6) يدل على ما قلناه من الوجهين اللذين قدمناهما.

مسألة 11: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق، وثبت له عليه الولاء بلا


(1) حلية العلماء 6: 260، والمغني لابن قدامة 7: 278، النتف 1: 432، والجامع لأحكام القرآن 5: 166، بدائع الصنائع 4: 170، والبحر الزخار 5: 227.

(2) الكافي 7: 171 – 172 حديث 3 و 4 و 7 و 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 81 حديث 293، والتهذيب 8: 254 حديث 925، والاستبصار 4: 23 – 24 حديث 76.

(3) النساء: 33.

(4) المدونة الكبرى 3: 222، والام 4: 70 والمغني لابن قدامة 7: 279، والمبسوط 8: 113، والمجموع 16: 33 و 44، وأسهل المدارك 3: 254، والحاوي الكبير 18: 83.

(5) الام 4: 78، والمغني لابن قدامة 7: 279، والحاوي الكبير 18: 83.

(6) صحيح البخاري 3: 200 و 250 و 7: 11 و 61، وسنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، وسنن النسائي 6: 164، ومسند أحمد بن حنبل 1: 281، وسنن الدارقطني 3: 23 حديث 78، والكافي للكليني 6: 197 حديث 1 و 3 و 4، والموطأ 2: 562 حديث 25، والمعجم الكبير للطبراني 11: 257 حديث 11666، والسنن الكبرى 10: 338 – 339، والتهذيب للطوسي 8: 250 حديث 906، والحاوي الكبير 18: 82 و 83 و 84.