پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص366

وقال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فقال في العمودين كما قلنا، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والأخوة (1).

وقال مالك: يتعلق ذلك با لعمودين، والاخوة، والأخوات (2).

وقال الشافعي: يتعلق ذلك با لعمودين فقط، على ما فسرناه في العمودين، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما (3).

وقال داود: لا يعتق أحد على أحد با لملك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) (6) فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن يكون له ولد لكونه عبدا، فقال سبحانه تنزيها له: (بل عباد مكرمون) ثبت أن الولد لا يكون عبدا.

)

(1) المبسوط 7: 69 و 70، واللباب 3: 29، وبدائع الصنائع 4: 47، وحلية العلماء 6: 173، وبداية المجتهد 4: 363، والمغني لا بن قدامة 7: 248، والجامع لأحكام القرآن 5: 6، والبحر الزخار 5: 194، والحاوي الكبير 18: 72.

(2) المدونة الكبرى 3: 198، وبداية المجتهد 3: 363 و 364 وأسهل المدارك 3: 250، والمحلى 9: 201 وحلية العلماء 6: 172، والبحر الزخار 5: 194، الحاوي الكبير 18: 72.

(3) مختصر المزني: 321، وحلية العلماء 6: 171، وكفاية الأخيار 2: 177، والوجيز 2: 275 و 276، والمجموع 16: 8 و 9، والمحلى 9: 201، والمبسوط 7: 70، والمغني لا بن قدامة 7: 248، والبحر الزخار 5: 194، والجامع لأحكام القرآن 5: 6، والحاوي الكبير 18: 71 و 72.

(4) حلية العلماء 6: 172، وبداية المجتهد 2: 363، والميزان الكبرى 2: 204، والمجموع 16: 8 – 9، والحاوي الكبير 18: 71.

(5) الكافي 6: 178 حديث 6 و 7، والتهذيب 8: 240 و 243 حديث 866 – 869 و 879، والا ستبصار 4: 14 حديث 42 – 45.

(6) الأنبياء: 26.