پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص365

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضاخبر عمران بن حصين الذي قدمناه (2) يدل عليه.

وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الله أعطا كم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) (3) فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية اخرى، القيت الوصية، واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية) (4).

مسألة 4: الذين ينعتقون على من يمكهم العمودان الوالدان الآباء وان علوا، والا مهات وان علون، والمولودون البنون وأولا دهم وإن نزلوا والبنات وأولا دهن وان نزلن، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الاخت وبنتها وان نزلت، وبنت الأخ والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العلم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكر ناهم.

(1) الكافي 7: 17 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 157 حديث 546، والتهذيب 9: 194 حديث 780، والا ستبصار 4: 120 حديث 454.

(2) تقدم في المسألة السابقة فلاحظ.

(3) روي الحديث بأسانيد اخرى وبألفاظ قريبة من اللفظ المذكور في المعجم الكبير للطبراني 4: 198 حديث 4129، ومجموع الزوائد 4: 212 والسنن الكبرى 10: 285 و 286، وتاريخ بغداد 1: 349، وتلخيص الحبير 3: 91 حديث 1363، ومسند أحمد بن حنبل 6: 441.

(الكافي 7: 17 حديث 2، والتهذيب 9: 197 حديث 786.