الخلاف-ج6-ص364
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروى عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قولا سديدا، ثم دعا هم فجزأهم ثلاثه أجزاء، وأقرع بينهم، فاعتق اثنين وأرق أربعة (2).
وروى عقبة بن خالد (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه (4).
مسألة 3:
إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره،
كان عتقه من الثلث.
وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال مسروق: يكون من صلب المال (6).
(1) الكافي 7: 18 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 159 حديث 555، والتهذيب 8: 229 حديث 828 و 9: 220 حديث 864، والا ستبصار 4: 7 حديث 22.
(2) السنن الكبرى 10: 285 و 286، وتلخيص الحبير 4: 212 و 213، والحاوي الكبير 18: 36.
(3) عقبة بن خالد، عده الشيخ الطوسي في رجاله من إصحاب الام الصادق عليه السلام مرتين، قال في احد اهما: عقبة بن خالد الأسدي كوفي.
وقال في الاخرى عقبة بن خالد الأشعري القماط، كوفي.
وقال الشيخ المامقاني: ولا يبعد اتحاد هما.
انظر ترجمته في تنقيح المقال 2: 254 تحت رقم 7966 و 7967.
(4) التهذيب 9: 219 حديث 826.
(5) الام 4: 95، والوجيز 2: 274، وبدائع الصنائع 4: 99، وتبيين الحقائق 6: 196، والمغني لا بن قدامة 12: 273، وبداية المجتهد 2: 360، والبحر الزخار 5: 207، والحاوي الكبير 18: 31.
(6) البحر الزخار 5: 207، والحاوي الكبير 18: 31.