پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص363

لأن العرب تعبر عن الشئ بما يؤول إليه، قال الله تعالى: (إني أراني أعصر خمرا) (1) وانها أراد ما يرجع إليه.

مسالة 2:

إذا أعتق عبيده عند موته، ولا مال له غيرهم،

استخرج ثلثهم بالقرعة واعتقوا، واسترق الباقون، وإن دبر عبده عند موته، ولا مال له غيره، انعتق ثلثه، واستسعى فيها بقي للورثة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستسعى في جميع ذلك (2).

وقال الشافعي ومالك في العتق مثل ما قلناه (3).

وقالا في المدبر: ينعتق ثلثه، ويستقر الرق فيها بقي للورثة (4).

وبا لقرعة قال أبان بن عثمان (5)، وخارجة بن زيد بن ثابت (6) (7).


(1) يوسف: 36.

(2) المبسوط 7: 75، وبدائع الصنائع 4: 99، والميزان الكبرى 2: 203، والحاوي الكبير 18: 34.

(3) مختصر المزني: 320، والوجيز 2: 276 – 277، والسراج الوهاج: 628 و 629 والمجموع 16: 12، ومغني المحتاج 4: 502، والميزان الكبرى 2: 203 والمبسوط 7: 75، وبداية المجتهد 2: 365، والحاوي الكبير 18: 34.

(4) المغني لا بن قدامة 12: 273، والحاوي الكبير 18: 105.

(5) أبان بن عثمان بن عفان الاموي، أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله، روى عن أبيه وزيد بن ثابت واسامة بن زيد، وعنه ابنه عبد الرحمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم.

عده يحيى القطان من فقهاء المدينة، ومن التابعين، مات سنة (105) أو قلبها بقليل.

تهذيب التهذيب 1: 97.

(6) خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري النجاري، أبو زيد المدني، أدرك عثمان وروى عن أبيه وعمه يزيد واسامة بن زيد وغيرهم.

وعنه ابنه سليمان وقيس بن سعد بن زيد وسعيد بن سليمان بن زيد وجماعة.

كان أحد الفقهاء السبعة.

مات سنة (99) للهجرة النبوية وقيل غير ذلك.

تهذيب التهذيب 3: 74.

(7) الام 8: 4، والسنن الكبرى 10: 286، والمغني لا بن قدامة 12: 273، والحاوي الكبير 18: 38.