پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص362

وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه إن كان له مال، وإن كان له مال، وان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل واستسعى العبد في قيمته، غير مشقوق عليه) (1) وهذا نص.

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق) (2).

وروى ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحد هما نصيبه، وكان له مال فقد عتق كله) (3).

وهذان الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له مال، فإنه ينعتق في الحال، غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق.

ويؤيد ذلك ما رواه سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام أنه قال: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحد هما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثو يعتق) (4) وهذا نص.

والوجه في الخبرين أن قوله: (عتيق) (وعتيق كله) معناه سينعتق،

(1) صحيح البخاري 3: 190، وصحيح مسلم 2: 1140 حديث 3، وسنن أبي داود 4: 23 حديث 3937 و 3938، وسنن الدار قطني 4: 128 حديث 12، وشرح معاني الآثار 3: 107، والسنن الكبرى 10: 281، ونصب الراية 3: 282، وفتح الباري 5: 156.

(2) صحيح البخاري 3: 189، الموطأ 2: 772 حديث 1، وصحيح مسلم 2: 1139 حديث 1، وسنن أبي داود 4: 25 حديث 3946، والسنن الكبرى 10: 274، وشرح معاني الآثار 3: 106، ونصب الراية 3: 283.

(3) تلخيص الحبير 4: 212 حديث 2148، والسنن الكبرى 10: 277 بتفاوت يسير في اللفظ.

(4) سنن أبي داود 4: 25 حديث 3947، ومسند أحمد بن حنبل 2: 11، وشرح معاني الآثار 3: 106، والسنن الكبرى 10: 275، وكنز العمال 10: 320 حديث 29601، الحاوي الكبير 18: 9.