پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص356

بالمعروف (1).

فالنبي أمرها با لأخذها عند امتناع أبي سفيان منه، والظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبر والادم، وأنما كان يمنعها الكسوة، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق.

وأما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا (2).

وأيضا فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (3) فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له، فقد ترك الخبر.

(1) صحيح البخاري 7: 86، وسنن أبي داود 3: 289 حديث 3532، السنن الكبرى 10: 142، وعمدة القاري 21: 25، وفتح الباري 9: 514 وفي البعض منها باختلاف يسير في اللفظ.

(2) الكافي 5: 98 حديث 1 – 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 114 حديث 483، والتهذيب 6: 197 حديث 438.

(3) سنن أبي داود 3: 290 حديث 3534 و 3535، وسنن الترمذي 3: 564 حديث 1264، وسنن الدارقطني 3: 35 حديث 142، والسنن الكبرى 10: 271، ومسند أحمد بن حنبل 3: 414، والمعجم الكبير للطبراني 1: 261 حديث 760 و 8: 150 حديث 7580، ومجمع الزوائد 4: 145، ونصب الراية 4: 119، وتلخيص الحبير 3: 97 حديث 1381.