الخلاف-ج6-ص354
يدهما عليه حكما، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، وإن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول قول الرجل (1).
وخالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للنساء، وإذا كان مما يصلح لكل واحد منهما (2).
قال أبو حنيفة وان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما (3).
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها، وهذا متعارف بين الناس (4)، وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).
(1) المغني لابن قدامة 12: 225، والشرح الكبير 12: 179، وحلية العلماء 8: 213، والميزان الكبرى 2: 196، وبدائع الصنائع 6: 253، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 209، وشرح فتح القدير 6: 209، وتبيين الحقائق 4: 312، والحاوي الكبير 17: 409.
(2) الحاوي الكبير 17: 409، وحلية العلماء 8: 213، وفيه (مما يصلح لأحدهما) بدلا من (مما يصلح للنساء).
(3) الهداية 6: 210، وشرح فتح القدير 6: 210، وتبيين الحقائق 4: 312، والمغني لابن قدامة 12: 225، والحاوي الكبير 17: 409.
(4) المغني لابن قدامة 12: 225، وحلية العلماء 8: 214، والميزان الكبرى 2: 196، والهداية 6: 210 وتبيين الحقائق 4: 312، وشرح فتح القدير 6: 210، والبحر الزخار 5: 401، والحاوي الكبير 17: 409.
(5) الاستبصار 3: 45 حديث 149.
(6) الكافي 7: 130 حديث 1 والتهذيب 6: 294 حديث 818 وص 297 حديث 829 – 831،.