پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص349

وقال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا، ولا اريه القافة (1).

وحكى الطحاوي في المختصر، قال: إن اشترك في وطء امرأة، فتداعياه، فقال كل واحد منهما هذا ابني، ألحقتة بهما معا، فألحقه باثنين ولاألحقه بثلاثة (2).

وقال أبو يوسف ألحقه بثلاثة، واختار الطحاوي طريقة أبي يوسف هذا قول المتقدمين (3).

وقال المتأخرون منهم: الكرخي (4)، والرازي (5): يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة (6)، والمناظرة على هذا يقع.

قال أبو حنيفة: فإن كان لرجل أمتان، فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي.

قال: ألحقه بهما، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما، وللأب أيضا (7).

قال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بامين، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما

(1) بدائع الصنائع 6: 252 و 253، والمغني لابن قدامة 6: 430 و 7: 235، والشرح الكبير 6: 435، ونيل الأوطار 7: 81، والحاوي الكبير 17: 381.

(2) لم أقف على كتاب الطحاوي هذا.

(3) شرح فتح القدير 4: 419، والهداية 4: 419، والام 6: 248، والمغني لابن قدامة 7: 235، والشرح الكبير 6: 438، والحاوي الكبير 17: 381.

(4) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، الفقيه الحنفي، المتوفى سنة 340 هجرية.

(5) أبو بكر، أحمد بن علي الجصاص الرازي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول فلاحظ.

(6) ذكر الماوردي في الحاوي الكبير 17: 381 القول من دون ذكر النسبة للكرخي والرازي، اما ابن قدامة في المغني 7: 235 فقد اشار الى القول من دون تفصيل فلاحظ.

(7) انظر الحاوي الكبير 17: 381، والمغني لابن قدامة 7: 237.