الخلاف-ج6-ص348
البويطي، واختاره لنفسه أبو العباس، فإن قال وبه أقول.
والقول الثاني: لا يقضى بها، كما نقله الربيع والمزني (1).
دليلنا: أنا قد بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك، فإذا ثبت ذلك فهذه بينة بقديم الملك، سواء شهدت باليد أو الملك، لأن اليد تدل على الملك، ومن خالف يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد، وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته ألقناه به.
وبه قال علي عليه السلام (2).
وقال الشافعي: نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فإن لم يكن قافة، أو اشتبه الأمر عليها، أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه (3).
وبه قال أنس بن مالك، وهو احدى الروايتين عن عمر (4)، وبه قال في التابعين عطاء وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (5).
(1) حلية العلماء 8: 192، والمجموع 20: 191.
(2) التهذيب 6: 238 حديث 585 و 8: 169 حديث 591، والمغني لابن قدامة 7: 235.
(3) الام 6: 247، والوجيز 2: 273، والسراج الوهاج: 624، ومغني المحتاج 4: 489، والمبسوط 17: 69، وبدائع الصنائع 6: 253، والمغني لابن قدامة 7: 234، و 235، والشرح الكبير 6: 440، والحاوي الكبير 17: 380.
(4) السنن الكبرى 10: 263 ور 264، والمغني لابن قدامة 6: 430، والشرح الكبير 6: 435، وتلخيص الحبير 4: 211 ذيل الحديث 2144، والحاوي الكبير 17: 380 – 381.
(5) المغني لابن قدامة 6: 430 و 432، والشرح الكبير 6: 435 و 438، والمدونة الكبرى 3: 146، ونيل الأوطار 7: 79، والحاوي الكبير 17: 381.