پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص341

با لدار يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه، فإذا كانت الدعوى للميت والبينة له، حكم له الحاكم، لأنه لا يعبر عن نفسه، فحكم له با لبينة التي يقيمها، كالصبي والمجنون، وإذا ثبت الدار للميت، ثبت ميراثا عنه بين ولديه.

مسألة 13: إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا، أو دارا، أو دابة، فادعى أحمد هما أنها له منذ سنتين، والآخر ادعى أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه بينة، أو ادعى أحد هما أنه له منذ سنتين، وقال الاخر: هي الآن ملكي، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة، الباب واحد، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى.

وبه قال أبو حنيفة، واختيار المزني (1) وأصح قولي الشافعي.

وله قول آخر: أنهما سواء (2).

دليلنا: أن البينة إذا شهدت بالملك في الحال، مضافا إلى مدة سابقة، حكم بأنه للمشهود له بعد تلك المدة، بدليل أن ما كان من فائدة من نتاج أو ثمرة أو سبب حادث في المدة، كان للمشهود له با لملك، فإذا ثبت هذا فقد شهدت به احداهما منذ سنتين والاخرى منذ شهر، فتعارضتا فيهما تساوتا فيه، وهو مدة شهر، وسقطتا، وبقي ما قبل الشهر ملك وبينة لا منازع له فيه، فيحكم له به قبل الشهر، فلا يزال عنه بعد ثبوته إلا بدليل.

(1) مختصر المزني: 315، وحلية العلماء 8: 190، والمجموع 20: 190، والمغني لا بن قدامة 12: 176، والشرح الكبير 12: 191، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 223، وشرح فتح القدير 6: 223، والحاوي الكبير 17: 347.

(2) حلية العلماء 8: 190، والمجموع 20: 190، والمغني لا بن قدامة 12: 176، والشرح الكبير 12: 191، والحاوي الكبير 17: 346 و 347.