الخلاف-ج6-ص337
وإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يمين عليها (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (3) ولم يفصل.
مسألة 9: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه كشفه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى (5) سواء.
مسألة 10: إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لا حداهما على الاخرى، اقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف واعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين (6).
(1) الام 6: 228، ومختصر المزني: 314، والوجيز 2: 265، والمغني لابن قدامة 12: 163، والحاوي الكبير 17: 312.
(2) اللباب 3: 158، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 162، وشرح فتح القدير 6: 162، وتبيين الحقائق: 4: 296، والمغني لابن قدامة 12: 163، والوجيز 2: 265، والحاوي الكبير 17: 312.
(3) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 10: 252، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.
(4) حلية العلماء 8: 186 و 187، والمجموع 20: 188، والوجيز 2: 261، وفتح المعين: 144 والمغني لابن قدامة 12: 166 و 167، والحاوي الكبير 17: 313.
(5) أي المسألة المتقدمة برقم (8) فلاحظ.
(6) التهذيب 6: 234 حديث 573 و 574، والاستبصار 3: 39 حديث 133 و 134.