الخلاف-ج6-ص336
صلى الله عليه وآله للذي هي في يده) (1).
مسألة 7: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي، أو تزوجت بها.
لم يلزم الكشف حتى يقول: تزوجت بها بولي وشاهدي عدل.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: احدها مثل ما قلناه.
والثاني: وهو ظاهر المذهب أنه لابد من الكشف.
والثالث: ينظر، فإن ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، وإن كانت الدعوى الزوجية، لم يفتقر إلى الكشف (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (4)، ولم يشترط أمرا آخر غير هذا، فمن زاد عليه فعليه الدلالة، ولا دلالة عليه.
مسألة 8:
إذا ادعى على المرأة الزوجية، فأنكرت،
كان عليه البينة
(1) سنن الدارقطني 4: 209 حديث 21، والسنن الكبرى 10: 256، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2141.
(2) المغني لابن قدامة 12: 165، والبحر الزخار 5: 387، والميزان الكبرى 2: 196، والحاوي الكبير 17: 311.
(3) الام 6: 228، ومختصر المزني: 314، وحلية العلماء 8: 185 و 186، والوجيز 2: 261، والسراج الوهاج: 615، والمغني المحتاج 4: 465، والمجموع 20: 187، والميزان الكبرى 2: 196، والمغني لابن قدامة 12: 165، والبحر الزخار 5: 387، والحاوي الكبير 17: 309 و 310.
(4) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدار قطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 10: 252، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.