الخلاف-ج6-ص334
دليلنا إجماع الفرقة ورواياتهم، فإنه روى أبو بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا.
وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثر هم شهودا واستحلفهم) (1).
وأما الرواية الاخرى، فرواها السكوني، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحد هما شاهدين، والآخر خمسة، فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان) (2).
والمعول على الأول، لأن هذا من طريق العامة، أو يحمل على وجه الصلح بينهم بذلك.
مسألة 5: إذا كان مع أحد هما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.
فأما إن كان مع أحد هما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فانهما لا يتقابلان.
وللشافعي في كل واحد منهما قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: أنهما يتقابلان (3).
(1) التهذيب 6: 234 حديث 575.
(2) الكافي 7: 433 حديث 23، والتهذيب 6: 237 حديث 583، والا ستبصار 3: 42 حديث 142.
(3) حلية العلماء 8: 189، والوجيز 2: 267 و 268، والمجموع 20: 190، والسراج الوهاج: 621،.