پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص333

تكون شهدت بالملك لأجل اليد، واليد قد زالت ببينة المدعي، فلو حكمنا بشهادتهما، حكمنا بما زال وبطل، فلهذا لا تسمع.

مسألة 4: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحد هماشاهدين، والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجع بكثرة الشهود، ويحلف، ويحكم له با لحق.

وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحد هما أقوى عدالة.

وبه قال مالك (1)، وأومأ الشافعي إليه في القديم (2)، والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشئ منهما.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).

وقال الأوزاعي: اقسط المشهود به على عدد الشهود، فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث، ولصاحب الأربعة الثلثين (4).

وقد روى ذلك أيضا أصحابنا (5).

(1) المدونة الكبرى 5: 187، والمغني لا بن قدامة 12: 177، والشرح الكبير 12: 192، والنتف 2: 788، وتبيين الحقائق 4: 316، والميزان الكبرى 2: 187 و 195، والبحر الزخار 5: 398، والحاوي الكبير 17: 306.

(2) المجموع 20: 190 والوجيز 2: 268، والحاوي الكبير 17: 306 – 307.

(3) الوجيز 2: 268، ومغني المحتاج 4: 428، والسراج الوهاج: 621، والمجموع 20: 190، والميزان الكبرى 2: 195، والنتف 2: 788، واللباب 3: 164، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 243، وشرح فتح القدير 6: 243، وتبيين الحقائق 4: 315 و 322، والمغني لا بن قدامة 12: 177، والشرح الكبير 12: 192، والبحر الزخار 5: 398، والحاوي الكبير 17: 306.

(4) المغني لا بن قدامة 12: 177، والشرح الكبير 12: 192، وتبيين الحقائق 4: 316، والبحر الزخار 5: 398، والحاوي الكبير 17: 307.

(5) الكافي 7: 433 حديث 23، والتهذيب 6: 237 حديث 583، والا ستبصار 3: 42 حديث 142.