پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص331

وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع بينة صاحب اليد بحال، في أي مكان كان (1).

وقد روى ذلك أصحاب بنا (2) أيضا.

وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة: هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ عند الشافعي تسمع (3)، وعنده لا تسمع (4).

والفقهاء يقولون: بينة الداخل أولى (5).

وهذه عبارة فاسدة، لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى.

وهذه المسألة ملقبة ببينة الداخل والخارج، فإن الداخل من كانت يده على الملك، والخارج من لا يد له عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والخبر المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (7).

(1) المغني لا بن قدامة 12: 168، والشرح الكبير 12: 182.

(2) التهذيب 6: 240 حديث 594، والا ستبصار 3: 43 حديث 143.

(3) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 157، وشرح فتح القدير 6: 157، وتبيين الحائق 4: 295، والمغني لا بن قدامة 12: 168، والشرح الكبير 12: 182 – 183، والحاوي الكبير 17: 302 و 303.

(4) بدائع الصنائع 6: 232، والهداية 6: 157، وشرح فتح القدير 6: 157، وتبيين الحقائق 4: 294 و 295، والمغني لا بن قدامة 12: 168، والشرح الكبير 12: 182 – 183، والحاوي الكبير 17: 303.

(5) انظر المغني لابن قدامة 12: 169، والشرح الكبير 12: 183، ومختلف الشيعة، كتاب القضاء وتوابعه، ص: 140 – 141.

(6) انظر الكافي 7: 419 حديث 6، والتهذيب 6: 234 حديث 573، والاستبصار 3: 39 حديث 133.

(7) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 10: 252، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.