الخلاف-ج6-ص329
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يحلف كل واحد منهما لصاحبه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا روى أبو موسى الأشعري (ان رجلين تنازعا دابة، ليس لأحد هما بينة فجعلها النبي بينهما) (3).
مسألة 2:
إذا ادعيا ملكا مطاقا، ويد أحد هما على العين،
كانت بينة أولى، وكذلك إذا أضافاه ألى سبب، فان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه، كانت بينة الخارج أولى.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحد هما عليها، وأقام كل
(1) الام 6: 227 و 230، والمجموع 20: 189.
(2) الكافي 7: 419 حديث 6، والتهذيب 6: 234 حديث 573، والا ستبصار 3: 39 حديث 133.
(3) سنن أبي داود 3: 310 حديث 3613، والسنن الكبرى 10: 254 با ختلاف يسير في اللفظ.
(4) مختصر المزني: 314، وحلية العلماء 8: 187، ومغني المحتاج 4: 480، والسراج الوهاج: 620، والوجيز 2: 268، والميزان الكبرى 2: 195، وبدائع الصنائع 6: 232، وتبيين الحقائق 4: 295، والبحر الزخار 5: 399، والحاوي الكبير 17: 302.