پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص325

وقال أبو حامد والمذهب أنها على قولين كما قال أبو العباس، أحد هما: لا ضمان، هو الضعيف.

والثاني: عليهما الضمان، وهو أصحهما.

وبه قال أبو حنيفة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته، وهذا من ذلك.

مسألة 80: إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على رجل، وحكم بقولهم، ثم رجع الكل عن الشهادة، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).

وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فضمن نصف المال (4).

دليلنل: أن المال يثبت بشهادة الجميع، فضمن الجميع غرامته، والرجل سدس البينة، فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، ولأن كل امرأتين في مقابلة رجل، فكانت العشر نسوة بازاء خمسة رجال، فصار الشاهد بالحق كأنهم ستة رجال، وإذا كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس، كذلك هاهنا على الرجل السدس وعلى كل امرأتين السدس.

(1) حلية العلماء 8: 321، والمجموع 20: 281، والحاوي الكبير 17: 265 و 267.

(2) الكافي 7: 383 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 124، التهذيب 6: 259 حديث 685.

(3) حلية العلماء 8: 322، والمجموع 20: 282، وبدائع الصنائع 6: 288، والهداية 6: 91، وشرح فتح القدير 6: 91، وتبيين الحقائق 4: 246، والبحر الزخار 6: 48، والحاوي الكبير 17: 268.

(4) الهداية 6: 91، وشرح فتح القدير 6: 91، وبدائع الصنائع 6: 288، وتبيين الحقائق 4: 246، وحلية العلماء 8: 322، والبحر الزخار 6: 48، والحاوي الكبير 17: 268.