الخلاف-ج6-ص322
أو قطع، ثم رجعا وقالا: عمدنا كلنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود.
وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد واسحاق (1).
وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة: لا قود عليهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وعليه إجماع الصحابة.
روي: أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة، فقطعه، ثمقالا: أخطأنا عليه والسارق غيره.
فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (4).
وروى سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: شهد شاهدان عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول.
فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (5) وهما قضيتان مشهورتان، ولا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة 77: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخود بها، وحكم
(1) الام 7: 54، ومختصر المزني: 312، وحلية العلماء 8: 314، والمجموع 20: 278، والسراج الوهاج: 612، ومغني المحتاج 4: 457، والنتف 2: 804، والشرح الكبير 12: 119، والحاوي الكبير 17: 256.
(2) المبسوط 16: 180، والهداية 6: 95، وشرح فتح القدير 6: 95، والنتف 2: 804، واللباب 3: 202، وبدائع الصنائع 6: 288، وتبيين الحقائق 4: 250، وحلية العلماء 8: 314، والشرح الكبير 12: 119، والحاوي الكبير 17: 256.
(3) الكاقي 7: 384 حديث 4 و 5، والتهذيب 6: 260 حديث 690 – 691.
(4) الحاوي الكبير 17: 256.
(5) الحاوي الكبير 17: 256، وسنن الدارقطني 3: 182 حديث 294، والسنن الكبرى 10: 251 باختلاف يسير.