الخلاف-ج6-ص321
الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم.
وبه قال الجماعة (1) إلا أبا ثور فانه قال: يحكم بالشهادة (2).
دليلنا: أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة، فلا يجوز الحكم، كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم، فانه لا يحكم.
مسألة 75: إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، وحكم الحاكم، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه.
وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال سعيد بن المسيب والاوزاعي: ينقضه (4).
دليلنا: أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع، ورجوعهم يحتمل الصدق والكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه.
مسألة 76: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل
(1) المبسوط 16: 178، واللباب 3: 198، وشرح فتح القدير 6: 85، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 85، وتبيين الحقائق 4: 243، والمغني لابن قدامة 12: 137، والشرح الكبير 12: 117، وحلية العلماء 8: 312، والوجيز 2: 258، والمجموع 20: 278، والسراج الوهاج: 612، ومغني المحتاج 4: 456، والحاوي الكبير 17: 253.
(2) حلية العلماء 8: 312، والمغني لابن قدامة 12: 137، والشرح الكبير 12: 117، والمجموع 20: 278، والحاوي الكبير 17: 253.
(3) الام 7: 54، والسراج الوهاج: 612، ومغني المحتاج 4: 457، والمجموع 20: 278، والمبسوط 16: 178، وشرح فتح القدير 6: 86، والهداية 6: 86، واللباب 3: 198، وتبيين الحقائق 4: 244، وبدائع الصنائع 6: 283، والمدونة الكبرى 5: 143، والمغني لابن قدامة 12: 138، والحاوي الكبير 17: 255.
(4) المغني لابن قدامة 12: 138، وحلية العلماء 8: 313، والحاوي الكبير 17: 255.