پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص320

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: يثبت ثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، وان ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة، وما زاد تعارضت البينتان (2).

دليلنا: أنه لا تعارض بين الشهادتين، فينبغي أن يثبت البينتين معا، فيثبت ربع دينار، ويجري مجرى روايتين للخبر الواحد، أحد هما روى زيادة فائدة، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص.

مسألة 73: إذا شهد عدلان عند الحكام بحق، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما ولم يرده.

وبه قال أبو ثورو المزني (3).

وقال باقي الفقهاء: لا يحكم بشهادتهما دليلنا: أن الا عتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم،

فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم

بشهادتهما.

وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة.

مسألة 74 إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، ثم رجعا عن

(1) حلية العلماء 8: 307، والحاوي الكبير 17: 249.

(2) الام 7: 52 و 53، ومختصر المزني 312، وحلية العلماء 8: 307، والحاوي الكبير 17: 248 و 249.

(3) مختصر المزني: 312، وحلية العلماء 8: 308، والمغني لا بن قدامة 12: 85، والحاوي الكبير 17: 250.

(4) الام 7: 54، وحلية العلماء 8: 308، والمغني لا بن قدامة 12: 85، والحاوي الكبير 17: 250.