الخلاف-ج6-ص319
والقول الثاني: أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر، وهو اختيار المزني (1).
دليلنا: الأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل لا تثبت إلا بشاهدين، والشاهدان قد ثبتا في كل واحد من الشاهدين (2).
مسألة 71: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل، ولا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق.
وللشافعي فيه قولان: أحد هما مثل ما قلناه.
والآخر أنهم يقومون مقام الأصل في إثبات الحقوق (3).
دليلنا: أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادة على الشهادة، لأنه إن كان الحق إثبات فعل كالقتل والا تلاف لم يثبت بشهادة الفرع، لا نه يحتاج إلى مشاهدة، والفرع ما شاهد الفعل.
وان كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة، والفرع ما سمع وما شاهد، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة.
مسألة 72: إذا شهد اثنان بأن سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار، يثبت عليه ربع دينار،
(1) مختصر المزني: 312، وحلية العلماء 8: 299، والمجموع 20: 268، والحاوي الكبير 17: 232.
(2) انظر من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 136، والتهذيب 6: 255 حديث 668، والا ستبصار 3: 21 حديث 61.
(3) بدائع الصنائع 6: 281، والحاوي الكبير 17: 232.