الخلاف-ج6-ص313
وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين (1).
وقال أبو عبيدة بن خربوذ، وأبو جعفر الاسترابادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا فان المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، وان الدين متعلق بالتركة في حقه وحق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفي منهما، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام: لك علي وعلى أخي، ولو قال هذا لم يجب عليه في حقه، إلا نصف الدين.
مسألة 63: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت (5).
دليلنا: قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين نم رجالكم) (6) وقال: (واشهدوا ذوى عدل منكم) (7) ولم يفرق.
(1) الفتاوى الهندية 3: 402، والحاوي الكبير 17: 216.
(2) الحاوي الكبير 17: 216.
(3) التهذيب 6: 310 حديث 845، والاستبصار 3: 7 حديث 17 و 18.
(4) الام 6: 232، ومختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 295، والوجيز 2: 257، والمجموع 20: 267، وفتح المعين: 150، والنتف 2: 802، والمغني لابن قدامة 12: 87، والشرح الكبير 12: 102، الحاوي الكبير 17: 221.
(5) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 74، وشرح فتح القدير 6: 75، وتبيين الحقائق 4: 238، وحلية العلماء 8: 295، والمغني لابن قدامة 12: 93، والحاوي الكبير 17: 221.
(6) البقرة: 282.
(7) الطلاق: 2.