الخلاف-ج6-ص309
(والشعراء يتبعهم الغاوون) (1) يدل على ذلك أيظا.
مسألة 57: شهادة ولد الزنالا تقبل وان كان عدلا.
وبه قال مالك، إلا أنه قال: انها لا ترد بالزنا (2).
وقال الشافعي وبا قي الفقهاء: تقبل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ولد الزنا شر الثلاثة) (5) يعني من الزاني والزانية.
مسألة 58: من اقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا، قبلت شهادته.
وبه قال أكثر
(1) الشعراء: 224.
(2) أسهل المدارك 3: 214، والمغني لا بن قدامة 12: 74، والشرح الكبير 12: 70، وحلية العلماء 8: 253، والهداية 6: 45، وشرح فتح القدير 6: 45، والبحر الزخار 6: 31، والحاوي الكبير 17: 210.
(3) مختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 253، والمغني لا بن قدامة 12: 74، والشرح الكبير 12: 70، والمحلى 9: 430، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 45، وشرح فتح القدير 6: 45، والبحر الزخار 6: 31، والحاوي الكبير 17: 210.
(4) قرب الاسناد 122، وتفسير العياشي 2: 248 حديث 28، وبصائر الدرجات: 9 حديث 3، والكافي 7: 395 حديث 4 و 6 و 8، والتهذيب 6: 244 حديث 610 و 612 – 613.
(5) سنن أبي داود 4: 29 حديث 3963، والمستدرك على الصحيحين 2: 215، والسنن الكبرى 3: 91 و 10: 57 و 58 و 59، ومجمع الزوائد 6: 275، والمحلى 9: 430، والحاوي الكبير 17: 210.