پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص306

عن الغناء، فقال: هو فعل الفساق عندنا (1).

وقال أبو يوسف: قلت لا بي حنيفة في شهادة المغني والنائح والنائحة؟ فقال: لا أقبل شهادتهم (2).

وقال إبراهيم بن سعد الزهري (3): هو مباح غير مكروه.

وبه قال عبيدالله بن الحسن العنبري (4).

وقال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، ولم أعرف مذهبنا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (7)، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء (8).

وقال تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) (9) وقال ابن مسعود: لهو


(1) الجامع لأحكام القرآن 14: 55.

(2) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 34 وشرح فتح القدير 6: 34، وتبيين الحقائق 4: 221 من دون نسبة لأبي يوسف.

(3) في النسخ المعتمدة الخطية والمطبوعة والمغني لا بن قدامة سعد بن إبراهيم وهو من سهو النساخ.

والصحيح كما أثبته، وهو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني.

قال يعقوب بن شيبة: معدود في الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصحابة.

تهذيب التهذيب 1: 123.

(4) المغني لا بن قدامة 12: 42، والشرح الكبير 12: 51، والجامع لأحكام القرآن 14: 55 و 56 والبحر الزخار 6: 27.

(5) لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(6) انظر في الكافي 6: 431 أحاديث الباب.

(7) الحج: 30.

(8) رواه ابن قدامة في المغني 12: 43، والمهدي لدين الله في البحر الزخار 6: 28.

(9) لقمان: 6.