الخلاف-ج6-ص305
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروى أبو موسى الأشعري، قال: سمعت النبي عليه السلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (2).
وروى سليمان بن بريدة (3)، عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: (من لعب بالنردشير، فكانما غمريده في لحم الخنز يرودمه) (4).
مسألة 54: النغاء محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو مكروه (5).
وحكي عن مالك أنه قال: هو مباح.
والأول هو الأظهر، لأنه سئل
(1) الكافي 7: 396 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 27 حديث 76، والتهذيب 6: 243 حديث 604.
(2) سنن أبي داود 4: 285 حديث 4938، وسنن ابن ماجة 2: 1237 حديث 3762، والموطأ 2: 958 حديث 6، مسند أحمد بن حنبل 4: 394، والمستدرك على الصحيحين 1: 50، وتلخيص الحبير 4: 199 حديث 2111، والحاوي الكبير 17: 187.
(3) سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي، أخو عبد الله، ولدا في بطن واحد، روى عن أبيه وعمران بن حصين وعائشة ويحيى بن يعمر، وعنه علقمة بن مرثد وعبد الله بن عطاء وغيلان بن جامع وغيرهم، مات سنة خمس ومائة من الهجرة النبوية.
تهذيب التهذيب 4: 174.
(4) سنن أبي داود 4: 285 حديث 4939، وسنن ابن ماجة 2: 1238 حديث 3763، ونصف الراية 4: 274 و 275، والحاوي الكبير 17: 187.
(5) المدونة الكبرى 5: 153، والمغني لا بن قدامة 12: 43، والشرح الكبير 12: 52 والجامع لأحكام القرآن 14: 55، وشرح فتح القدير 6: 36، والمجموع 20: 229، والام 6: 209، ومختصر المزني: 311، والوجيز 2: 249 و 250، والبحر الزخار 6: 28 والحاوي الكبير 17: 188.