الخلاف-ج6-ص302
فيها كافر وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته.
مسألة 51: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، ويفسق فاعله به، ولا تقبل شهادته.
وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه (1).
إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام.
وقالا جميعا: ترد شهادته (2).
وقال الشافعي: هو مكروه وليس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ماكان فيه قمارا، وترك الصلاة حته يخرج وقتها متعمدا، أويتكرر ذلك منه وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها (3).
وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير: هو مباح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
(1) الموطأ 2: 958 حديث 7، والمدونة الكبرى 5: 153، والهداية 6: 38 و 8: 132، وتبيين الحقائق 6: 31، والوجيز 2: 249، والحاوي الكبير 17: 177.
(2) اللباب 3: 189، والهداية 6: 38، وتبيين الحقائق 4: 222، والفتاوى الهندية 3: 467، والمدونة الكبرى 5: 153، والمغني لا بن قدامة 12: 37، والشرح الكبير 12: 45، والبحر الزخار 6: 25، والحاوي الكبير 17: 179.
(3) الام 6: 208، ومختصر المزني: 310، والوجيز 2: 249، وحلية العلماء 8: 250، والمجموع 20: 228، والسراج الوهاج: 603، ومغني المحتاج 4: 428، والسنن الكبرى 10: 212،والبحر الزخار 6: 25 و 26، الشرح الكبير 12: 46، والحاوي الكبير 17: 178 و 179.
(4) مختصر المزني: 311، والمجموع 20: 228، والمغني لا بن قدامة 12: 37، والسنن الكبرى 10: 211، والبحر الزخار 6: 26، وتلخيص الحبير 4: 206، والشرح الكبير 12: 46، والحاوي الكبير 17: 179.
(5) الكافي 7: 396 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 27 حديث 76، والتهذيب 6: 243 حديث 604.