الخلاف-ج6-ص300
وقال أهل العراق: لا تقبل (1).
وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 50: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر، ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد، ونفي القبائح عن الله تعالى، ونفي التشبيه.
ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب: منهم: من نخطئه ولا نفسقه – كالمخالف في الفروع – فلا ترد شهادته إذا كان عدلا (3).
ومنهم: من نفسقه ولا نكفره – كالخوارج والروافض – نفسقهم ولا
4: 434، والمجموع 20: 235 و 251، والميزان الكبرى 2: 201، والمبسوط 16: 122 الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 32، وشرح فتح القدير 6: 32، والمحلى 9: 415، والمغني لا بن قدامة 12: 69، والشرح الكبير 12: 74، وبداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 166.
(1) المبسوط 16: 122، واللباب 3: 187، والهداية 6: 32، وشرح فتح القدير 6: 32، وتبيين الحقائق 4: 219، وحلية العلماء 8: 261، والمجموع 20: 251، والميزان الكبرى 2: 201، والمغني لابن قدامة 12: 69، والشرح الكبير 12: 74، وبداية المجتهد 2: 453، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 510، والبحر الزخار 6: 36.
(2) المحلى 9: 415، والمغني لابن قدامة 12: 69، والشرح الكبير 12: 74، وحلية العلماء 8: 261،وبداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 166.
(3) حلية العلماء 8: 268، والمغني لا بن قدامة 12: 30، والشرح الكبير 12: 40.