الخلاف-ج6-ص299
تقبل ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه.
وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، ولا مخالف لهم (3).
مسألة 48: تقبل شهادة الصديق لصدقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
إلا مالكا، فانه قال: إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته، وان لم تكن قبلت (5).
دليلنا: ما قناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 49: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
وبه قال الشافعي (6).
(1) المدونة الكبرى 5: 156، وبداية المجتهد 2: 453، والمغني لابن قدامة 12: 70، والشرح الكبير 12: 76، والميزان الكبرى 2: 201، والبحر الزخار 6: 36 وفيها نقل قول مالك هذا باختصار فلاحظ.
(2) الكافي 7: 393 حديث 1 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 7، والتهذيب 6: 247 – 248 حديث 629 – 632.
(3) الحاوي الكبير 17: 165، وروي في المحلى 9: 415 قول عمر بن الخطاب فقط فلاحظ.
(4) حلية العلماء 8: 260، والوجيز 2: 251، والميزان الكبرى 2: 201، والبحر الزخار 6: 36، والمغني لابن قدامة 12: 71، والشرح الكبير 12: 75، والحاوي الكبير 17: 162.
(5) المدونة الكبرى 5: 156، وحلية العلماء 8: 261، والمغني لابن قدامة 12: 71، والبحر الزخار 6: 36، والميزان الكبرى 2: 201، والحاوي الكبير 17: 163.
(6) الام 7: 46، وحلية العلماء 8: 261، والوجيز 2: 250، والسراج الوهاج: 605، ومغني المحتاج.