الخلاف-ج6-ص298
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، فانهم لا يختلفون فيه.
مسألة 46: إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته.
وبه قال جميع الفقهاء (2).
وحكي عن شريح أنه قال: لا تقبل (3).
دلينا: إجماع الفرقة.
مسألة 47: تقبل شهادة الأخ لأخيه.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الأوزاعي: لا تقبل (5).
وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، وإن شهد له في النسب فان كان أخوين من ام فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم
لابن قدامة 12: 67، والشرح الكبير 12: 74، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 165.
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 71.
(2) الشرح الكبير 12: 75 – 76، وتبيين الحقائق 4: 227، والفتاوى الهندية 3: 465، والمجموع 20: 237، وشرح فتح القدير 6: 28، والنيل وشفاء العليل 13: 145، والحاوي الكبير 17: 166.
(3) الحاوي الكبير 17: 166.
(4) الام 7: 46، ومختصر المزني: 310، والوجيز 2: 251، والسراج الوهاج: 605، والميزان الكبرى 2: 201، ومغني المتاج 4: 435، والمجموع 20: 235، والمبسوط 16: 121، واللباب 3: 188، وشرح فتح القدير 6: 34، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 34، وتبيين الحقائق 4: 223، والمدونة الكبرى 5: 156، وبداية المجتهد 2: 453، والفتاوى الهندية 3: 470، والمغني لابن قدامة 12: 70، والشرح الكبير 12: 75 والحاوي الكبير 17: 165.
(5) بداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 165.