الخلاف-ج6-ص297
المزني (1).
وقال باقي الفقهاء: أنها لا تقبل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (4) وقال تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (5) وذلك عام.
مسألة 45: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال – كالدين والنكاح والطلاق – قبلت، وان شهد عليه بما يعتلق بالبدن – كالقصاص وحد الفرية – فيه وجهان، أحد هما: لا تقبل، والثاني – وهو الأصح – تقبل (6).
(1) حلية العلماء 8: 258، والمجموع 20: 234، وإلمغني لا بن قدامة 12: 66 – 67، والشرح الكبير 12: 73 – 74، وبداية المجتهد 2: 453، والنتف 2: 800، والبحر الزخار 6: 35، والحاوي الكبير 17: 163.
(2) المدونة الكبرى 5: 155، وأسهل المدارك 3: 214، وبداية المجتهد 2: 452، والام 6: 216 و 7: 46، وكفاية الأخيار 2: 163، والوجيز 2: 250، والمجموع 20: 234 والمبسوط 16: 121، والنتف 2: 800، واللباب 3: 187، وبدائع الصنائع 6: 272، وتبيين الحقائق 4: 219، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، وشرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، والمغني لا بن قدامة 12: 65 و 66.
والشرح الكبير 12: 72 و 73، ومختصر المزني: 310، والفتاوى الهندية 3: 469، والبحر الزخار 6: 35، والحاوي الكبير 17: 163.
(3) الكافي 7: 393 حديث 1 – 4، ودعائم الإسلام 2: 509 حديث 1821، والتهذيب 6: 247 – 248 حديث 629 – 632.
(4) البقرة: 282.
(5) الطلاق: 2.
(6) حلية العلماء 8: 260، والوجيز 2: 251، والمجموع 20: 234، والميزان الكبرى 2: 201، والمغني.