پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص293

مسألة 39:

إذا نكل المدعى عليه

ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق.

وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي (1).

وقال مالك: انما ترد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره منالنكاح والطلاق ونحوه (2).

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في رد اليمين (3).

وأيضا: الأنصار لما ادعوا على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بخيبر، قال لهم النبي عليه السلام: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: من لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا: انهم كفار (4).

فنقل النبي عليه السلام اليمين من جنبة المدعي إلى جنبة المدعى عليهم، وهذاحكم برد اليمين عند النكول، وكانت الدعوى في قتل العمد، والدماء لا يحكم فيها بشاهد وامرأتين.

مسألة 40:

إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي البينة

بالحق، لم


(1) الام 6: 226، ومختصر المزني: 309 و 310، وحلية العلماء 8: 226، وكفاية الأخيار 2: 167، والسراج الوهاج: 619، ومغني المحتاج 4: 477، والمجموع 20: 208، وبداية المجتهد 2: 457.

(2) بداية المجتهد 2: 457، والحاوي الكبير 17: 140.

(3) الكافي 7: 416 – 417 حديث 1 – 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 127، والتهذيب 6: 230 – 231 حديث 556 – 563.

(4) صحيح البخاري 4: 123، وصحيح مسلم 3: 1293 حديث 3، وسنن النسائي 8: 8، وسنن ابن ماجة 2: 892 حديث 2677، وسنن الدارقطني 3: 110 حديث 94، والسنن الكبرى 8: 118 – 119.