الخلاف-ج6-ص291
على المدعى عليه فلم يحلف ونكل، ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكو له.
وبه قال الشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي في مال كرر الحكام اليمين على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضى عليه با لحق بنكوله (2)، وان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر با لحق أو يحلف على نفيه (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يكررعليه اليمين ثلاثا، ويقضى عليه بالدية.
وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فان اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه، فلا يتصور فيهما نكول، ونحن نفرد هذا القول بالكلام (4)، وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر (5).
(1) المدونة الكبرى 5: 137 و 174، وبداية المجتهد 2: 457، والام 6: 226 و 227، ومختصر المزني 309 و 310، والمبسوط 17: 34، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 158، وشرح فتح القدير 6: 158، وتبيين الحقائق 4: 294، وكفاية الأخيار 2: 167، ومغني المحتاج 4: 477، والسراج الوهاج: 619، والموع 20: 208.
(2) المبسوط 17: 34، واللباب 3: 156 و 157، وبدائع الصنائع 6: 225، والهداية 155 6 و 158 و 160، وشرح فتح القدير 6: 155 و 158 و 160، وتبيين الحقائق 4: 294 – 296، والام 6: 227، وبداية المجتهد 2: 457.
(3) اللباب 3: 164، والهداية 6: 170، شرح فتح القدير 6: 170، وتبيين الحقائق 4: 299.
(4) الهداية 6: 170، وشرح فتح القدير 6: 170، وتبيين الحقائق 4: 299، والحاوي الكبير 17: 140.
(5) المغني لا بن قدامة 12: 125.