پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص290

وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين (1).

وقال الشافعي: الدية على الحاكم.

وأين تجب؟ على قولين.

أحد هما: على عاقلته.

والآخر: في بيت المال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكم فعلى بيت المال (3) مسألة 37: إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، اقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة (5).

وهذا من ذلك.

مسألة 38:

إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له،

فعرض اليمين

(1) المغني لا بن قدامة 12: 150 – 151، والشرح الكبير 12: 129 – 130.

(2) المغني لا بن قدامة 12: 150، والشرح الكبير 12: 129، وحلية العلماء 7: 593، والمجموع 19: 145.

(3) الكافي 7: 354 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 5 حديث 16، والتهذيب 10: 203 حديث 801.

(4) الام 7: 58 و 59، وحلية العلماء 8: 310، والمجموع 20: 274، والمغني لا بن قدامة 12: 196، والشرح الكبير 12: 214.

(5) من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174، والتهذيب 6: 240 حديث 593.