الخلاف-ج6-ص289
وللشافعي فيه قولان:قال أبو العباس، والمزني: أحدهما: ينقضه كما قلناه (1).
والآخر: لا ينقضة.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا (3)، كما قلناه دليلنا: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بحبهالة) (4).
فأمر با لتثبت والتبين، فإذا علمه فاسقا، وجب رد شهادته ونقض ما حكم به.
وأيضا: فان الشرع إنما قرر الحكم بشهادة من ظاهره العدالة، فإذا علم أنه حكم بمن ظاهره الفسق فقد حكم بغير الشرع، فوجب نقضه.
وأيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص، فيجب أن ينقض حكمه بذلك.
مسألة 36: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانو افساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال.
(1) الام 7: 54، ومختصر المزني: 313، وحلية العلماء 8: 323، والوجيز 2: 252، ومغني المحتاج 4: 438، والسرا ج الوهاج: 606.
(2) انظر الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 11، وشرح فتح القدير 6: 11، مختصر المزني: 313، وحلية العلماء 8: 323، والوجيز 2: 252.
(3) حلية العلماء 8: 322.
(4) الحجرات: 6.