الخلاف-ج6-ص286
وعمر، وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، ولكل واحد منهم قصة معروفة (1) تركنا ذكرها تخفيفا، ولا مخالف لهم.
وأما الزمان، فلقوله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) (2) قال أهل التفسير: يريد بعد العصر (3).
وقال عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بائع امامه، فان أعطاه وفي له، وان لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم (4).
مسألة 32: لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة.
وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في المال أو المقصود منه المال، وإن كان يمينا في غير ذلك غلظ على كل حال (6).
على الصحيحين 4: 296، وتلخيص الحبير 3: 229 حديث 1634.
(1) انظر السنن الكبرى 10: 177.
(2) المائدة: 106.
(3) الجامع لأحكام القرآن 6: 353، والام 7: 37، والسنن الكبرى 10: 177، والمغني لابن قدامة 12: 117، وتلخيص الحبير 3: 228 ذيل الحديث 1628.
(4) روي بتفاوت في اللفظ في صحيح البخاري 3: 148 و 9: 99، وصحيح مسلم 1: 103 حديث 173، ومسند أحمد بن حنبل 2: 480، والسنن الكبرى 10: 177، وفتح الباري 5: 43.
(5) الموطأ 2: 728 ذيل الحديث 12، والمدونة الكبرى 5: 135، وبداية المجتهد 2: 457، والجامع لأحكام القرآن 6: 355، والسنن الكبرى 10: 176، والام 7: 34، وحلية العلماء 8: 240، والشرح الكبير 12: 116 و 151، والحاوي الكبير 17: 110.
(6) الام 6: 259 و 7: 34 و 35، ومختصر المزني: 308، وحلية العلماء 8: 240، والوجيز.