پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص285

شاهدان أنه كان عبده، لم يثبت الملك بشهادتهما، لانه يدعي ملكا في الحال، والبينة تشهد بملك كان.

مسألة 31: الأيمان تغلظ عندنا با لمكان والزمان، وهو مشروع.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا تغلظ با لمكان بحال، وهو بدعة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم رووا: أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السلام أحد على أقل مما يحبب فيه القطع (3).

فدل ذلك على أنه إذا كان كذلك أو زاد عليه تغلظ، وانه ليس ببدعة، ولست أجد خلافا بينهم في ذلك.

وروى جابر أن النبي عليه السلام قال.

(من حلف على منبري هذا، كان اليمين إثما، فليتبوأ مقعده من النار)) (4).

وفيه إجماع الصحابة.

روي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر،

(1) الام 6: 259، ومختصر المزني: 308، وحلية العلماء 8: 240، ومغني المحتاج 4: 472، والسراج الوهاج: 618، وبداية المجتهد 2: 455، والمغني لا بن قدامة 12: 116، والشرح الكبير 12: 146، والمجموع 20: 217، والجامع لأحكام القرآن 6: 353، وتبيين الحقائق 4: 302، والحاوي الكبير 17: 110.

(2) المبسوط 16: 119، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 177، واللباب 3: 168، وتبيين الحقائق 4: 302، والجامع لأحكام القرآن 6: 353، وحلية العلماء 8: 240، وبداية المجتهد 2: 455، والمغني لا بن قدامة 12: 116، والشرح الكبير 12: 146، والحاوي الكبير 17: 110.

(3) التهذيب 6: 310 حديث 855.

(4) الموطا 2: 727 حديث 10، ومسند الشافعي 2: 73، والمسنن الكبرى 10: 176، والمستدرك.